العلامة الحلي
459
نهاية الإحكام
الزوال . الخامس أول نوافل المغرب . السادس أول ركعتي الإحرام . السابع الوتيرة . وعمم بعض علمائنا الاستحباب . والمأموم يكبر بعد الإمام أو معه ، لقوله ( عليه السلام ) : فإذا كبر فكبروا ( 1 ) ، وكماله أن يركع معه ، كذا التكبير . فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه أيتم بمن ليس في الصلاة . الخامس : يستحب للإمام إسماع المأمومين خلفه التكبير ، ما لم يحتج إلى شدة العلو ، فيكبر وسطا . المطلب الرابع ( في القراءة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في ما يتقدمها من السنن ) للقراءة سنتان سابقتان عليها : الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره . لأن عليا ( عليه السلام ) قال : كان إذا استفتح النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ( 2 ) . لأنه ( عليه السلام ) أول مسلمي هذه الأمة ، أما نحن فنقول : وأنا من المسلمين .
--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 399 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 / 201 .